أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

68

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

834 - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ . . . إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ 835 - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ . . . أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ 836 - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ . . . فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ 837 - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا . . . إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا 838 - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي . . . مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي 839 - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا . . . وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا 840 - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا . . . بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا 841 - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ . . . أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ 842 - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ . . . برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ فصل [ ومن أصم أبكم العقود الخ ] 843 - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ . . . جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ 844 - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ . . . مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ 845 - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا . . . لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا 846 - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ . . . يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ 847 - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ . . . وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ 848 - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ . . . أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ فصل في اختلاف المتبايعين 849 - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ . . . مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ 850 - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا . . . مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا 851 - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري . . . في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ